الأصل في الأموال في صورة الشك الحرمة لا الحلية كما يأتي إنشاء اللّه في مسأله 8 من هذا الفصل .
السادس : انّه لولا جواز هذا القبيل من التصرفات
مثل الشرب والوضوء يلزم العسر والحرج .
وفيه أنّ العسر والحرج في كل مورد كان يوجب رفع الحكم ، مثلا مع العسر والحرج لا يجب الوضوء ولا يحرم الشرب من الماء ، لا إثبات الحكم وهو حلية التصرف في مال الغير للوضوء ، بل يجب مع العسر التيمم .
مضافا إلى أن العسر والحرج في كل الموارد غير موجود .
السابع : سيرة المسلمين
من الصدر الأوّل إلى الآن على هذا القبيل من التصرفات بحيث يعلم رضى سادع الدين بذلك .
أقول : وما يمكن الاستدلال به على المدعى هذا الوجه لوجود السيرة في الجملة على ذلك بلا إشكال من السلف والخلف بحيث يكشف من سيرة المسلمين رضى المعصومين عليهم السلام .
فالسيرة دليل قطعي على جواز التصرف بالشرب والوضوء من الأنهار الكبار .
المسألة الثانية : ما قلنا من جواز التصرف في الجملة للسيرة
جوازه في صورة عدم العلم بكراهة صاحب الماء وهل يكون هذا الحكم حتى في صورة العلم بكراهة صاحب الماء أو لا ؟
الحق الثاني لعدم تحقق السيرة حتى مع وجود العلم بكراهة صاحبه .
المسألة الثالثة : اعلم أنّه تارة يعلم بعدم وجود الصغير والمجنون
في جملة