يوجب تخصيص الأكثر .
وإن كان الاشكال هذا الاشكال يمكن الدفع بأنّ العام له فردان المباحات الأصلية وغير المباحات وتخصيص العموم بفرد لا يوجب تخصيص الأكثر .
وثالثا لا إشكال في تخصيص عموم الخبر على فرض عمومه بصورة كون الأرض والنار والماء ملكا لشخص أو أشخاص خاصة بأحد الأسباب المملكة ، وفرض الكلام هذه الصورة ، فلا يمكن الاستدلال على كل حال بهذا الخبر .
ورابعا لو قلنا بشمول عموم الخبر لمثل هذه الموارد يلزم جواز التصرف في غير الشرب والوضوء ، ولا يمكن الالتزام به .
الثالث : شهادة الحال برضى المالك أو المالكين
وقد حكي الاستدلال بها عن العلامة والشهيد وغيرهما رضوان اللّه تعالى عليهم .
وفيه أنّ شاهد الحال في كل الموارد غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم في بعضها .
الرابع : دعوى انصراف حرمة التصرف في مال الغير عن هذا القبيل
من التصرفات من الشرب والوضوء .
وفيه انّ هذا دعوى بلا دليل .
الخامس : أصالة إباحة هذه التصرفات
فيقال : بعد معارضة ما يدلّ على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه مع ما يدل على مطهرية الماء ، وما يدل على جواز الشرب والوضوء بالماء ما لم يتغير ، وتساقط كل من الأدلّة بسبب المعارضة ، فتصل النوبة بالأصل ومقتضاه إباحة التصرف .
وفيه أوّلا لا تعارض بين ما يدلّ على حرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه