تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أو تجرى قاعدة الفراغ فيجب إتمام الصلاة ولا يجب استينافها بل يصح الاتيان بعدها بكل ما يشترط فيه الوضوء احتمالات بل أقوال .

وجه الاحتمال الأوّل :

كون قاعدة التجاوز أصلا ولم تكن من الأصول المحرزة ، أو وإن كانت من الأصول المحرزة تكون محرزيته محرزية حيثية ، بمعنى الحيث الذي يكون شرطا للصلاة . وفي المقام نقول : أمّا وجوب الوضوء لما يجب فيه الوضوء فلكون محرزية القاعدة حيثية ، فتفيد لخصوص الصلاة لا لغيرها ، وامّا وجوب إعادة الوضوء واستيناف هذه الصلاة فلأن الوضوء ليس له محل شرعي تجاوز عنه من باب عدم كون محلّه الشرعي قبل الصلاة ، بل بعد ما يرى العقل اشتراط الوضوء في الصلاة يحكم باتيانه قبل الصلاة .

وجه الاحتمال الثاني :

شمول قاعدة التجاوز للمورد من باب دعوى أن محل الوضوء شرعا قبل الصلاة وبدخوله في الصلاة تجاوز عنه ، وحيث إنّه تجاوز عنه وهي من الأصول المحرزة الحيثية ، أعنى : من الحيث المربوط بالصلاة فيحرز بها الطّهارة لخصوص الصلاة ، فيجب اتمام الصلاة ولا يجب استينافها ، لكن يجب الوضوء لكل ما يأتي بعد ذلك مما اعتبر فيه الوضوء لأنّها مع كونها من الأصول المحرزة لا يحرز بها إلّا الوضوء من حيث شرط الصلاة لا الوضوء مطلقا ولو لغير الصلاة .

وجه الاحتمال الثالث :

هو أن قاعدة التجاوز والفراغ إمّا من الامارات فيثبت بها لوازمها العقلية والعادية ، وإمّا من الأصول المحرزة المطلقة فيثبت بها تحقق الجزء والشرط مطلقا حتى بالنسبة إلى غير الصلاة . فيقال : أما كون المورد مورد قاعدة التجاوز فلأنّ الشك في الوضوء وإن كان