تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ولعل هذا كان نظر المؤلف رحمه اللّه من قوله بوجوب إعادة الواجبة واستحباب إعادة المستحبة . * * *

[ مسئلة 43 : إذا كان متوضأ وحدث منه بعده صلاة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 43 : إذا كان متوضأ وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدّم ، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة ، الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطّهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة . ( 1 ) أقول لا إشكال في صحة الصلاة في مفروض المسألة ، وإنّما الكلام في وجهها ، فنقول : هل يمكن التمسك لصحة الصلاة باستصحاب الطّهارة الحاصلة من الوضوء أم لا ؟ الظاهر جريان استصحاب الطّهارة إلى فراغ الصلاة ، لأنّه وإن كان المورد من صغريات تأخر الحادث للعلم بحدوث الصلاة وحدوث الحدث ويكون الشك في المتأخر منهما ، لكن حيث يكون الأثر مترتبا على استصحاب الطّهارة إلى تمام الصلاة وهو صحة الصلاة بلا معارض يجرى استصحابه ونلتزم بصحة الصلاة . ولا يعارضه استصحاب عدم حدوث الصلاة إلى آخر زمان الطّهارة لأنّه لا يثبت كون الصلاة حال الحدث أو بلا طهارة إلّا على القول بحجية الأصول المثبتة . وهل يكون في جريان استصحاب الطّهارة إلى انقضاء الصلاة فرق بين كون
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 281 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني