شرائط الوضوء حيث أنّه قال ( ولو كان جاهلا بالضرر صحّ وإن كان متحققا في الواقع والأحوط الإعادة أو التيمم ) .
وثانيا كما قلنا عند الكلام في الشرط السابع من شرائط الوضوء أن وجه بطلان الوضوء هو كون استعمال الماء منهيا عنه ومع النهى الفعلي لا يصح أن يتقرب به ، فإذا لم يكن النهى فعليا لا مانع من صحة التقرب به وفي فرض الجهل ونسيان الموضوع لا يكون النهى فعليا فلا مانع من صحة الوضوء
* * *
[ مسئلة 35 : إذا توضأ ثم ارتد ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 35 : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوئه فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الإعادة وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف نعم الأحوط ان يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه .
( 1 )
أقول : أما بطلان الوضوء بالارتداد فلا دليل عليه ، فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه إعادة وضوئه ، ومع الشك يكون استصحاب الطّهارة السابقة محكّما .
أما لو ارتد في أثناء الوضوء والكلام يكون في أن الارتداد في الأثناء يوجب بطلان الوضوء أم لا .
فلو بطل من جهة أخرى ، مثل ما فاتت الموالاة المعتبرة في الوضوء بعد