خارج الوقت .
وأمّا الأجزاء المنسية ، فلانها اجزاء للصلاة وإن كان محل اتيانها بعد الصلاة .
وقد يقال بعدم اعتبار الطهارة في الاجزاء من رأس بل المسلّم اعتبارها في أصل الصلاة .
وفيه ، انه لو كان الحدث قاطعا ولم تكن الطهارة شرطا كان لهذا الكلام مجال ، ولكن الطهارة شرط كما عرفت من كون اعتبارها من الضروريات ولدلالة النصوص على شرطيتها .
وأمّا اعتبار الوضوء في سجدتي السهو وعدم اعتباره :
منشأ اعتباره إمّا انهما من متممات الصلاة ومكملاتها ولهذا يعتبر فيهما الفورية ، وإمّا ان المنصرف إليه من أدلتهما وإن كانت مطلقة من هذا الحيث ، هو ما كان مع الطهارة .
وفيه ان الحق كونهما واجبتين مستقلتين وإن كان سبب وجوبهما ما وقع أو فات في الصلاة ( قد بينّا التفصيل في بعض تقريراتنا عن بحث فقيد الاسلام آية اللّه العظمى البروجردي أستاذنا الأعظم قدس سره ) .
وكون وجوبهما فوريا لا يقتضي وجوب ما وجب في الصلاة فيهما .
وأمّا الانصراف فلا وجه له ، فمع الشك يكون المرجع البراءة ، لأنّ الشك في شرطيتها فيهما لا اصالة الاشتغال ، ولكن مع ذلك نقول في مقام العمل بالاحتياط كما قاله المؤلّف رحمه اللّه .
ويجب أيضا للطواف الواجب ، وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة ، وإن كانا
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 52
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٥٢