قوله رحمه اللّه
فصل في مكروهات الوضوء
[ الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة ]
الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
( 1 )
أقول : يستدل عليه بروايات :
الأولى : الرواية الّتي رواها الحسن بن علي الوشاء ( قال : دخلت علي الرضا عليه السّلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة ، فدنوت منه لاصبّ عليه ، فأبى ذلك وقال عليه السّلام : مه يا حسن ، فقلت له . لم تنهاني أن أصبّ على يديك تكره أن أوجر ؟ قال : توجر أنت واوزر أنا ، فقلت ، وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت اللّه عزّ وجل يقول : فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) وها أنا إذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد ) « 1 » .
الثانية : وهي مرسلة الصدوق ( قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا توضأ لم يدع
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 47 من أبواب الوضوء من الوسائل .