الأمر الرابع : الرطوبات غير البول والغائط الخارجة عن المخرجين ليست ناقضة
لدلالة بعض الأخبار المتقدمة على حصر الناقض من السبيلين بالبول والغائط أو هما مع الريح أو هذه الأمور مع الجنابة ، فأفهم .
الأمر الخامس : لا ينقض الوضوء بخروج الدود أو نوى التمر ونحوهما
إذا لم يكن متلطّخا بالعذرة لدلالة الرواية العاشرة من الروايات المذكورة عليه .
والرواية الواردة في عدم ناقضية حب القرع . « 1 »
والرواية في القرع وديدان الصغار . « 2 »
والرواية المذكورة في ما تسقط منه الدواب وهو في الصلاة وعدم ناقضيته . « 3 »
* * * قوله رحمه اللّه
الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج .
( 1 )
[ الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط ]
أقول : أمّا كونه ناقضا في الجملة ، فلا اشكال فيه نصا وفتوى ، اما الفتوى فلدعوى الاجماع بل عدم الخلاف فيه .
وأمّا النص فلدلالة الرواية 1 و 2 و 4 و 5 من الروايات المتقدمة ذكرها في ناقضية البول والغائط عليه وبعض الروايات التي نتعرض لها إن شاء اللّه عند التعرض لبعض الفروع المربوطة بالمسألة .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
( 3 ) الرواية 3 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .