خصوص ما يخرج من مخرج الغائط لا غيره .
وكذا لا بأس بما لا يكون من المعدة كنفخ الشيطان لعدم صدق الاسم ، ولدلالة الرواية التي نذكرها إن شاء اللّه في الأمر الرابع « 1 » .
وكذا لا بأس بريح دخل من الخارج ثم خرج ، وإن خرج من الدبر لعدم صدق الاسم عليه .
الفرع الرابع : بعد ما يكون المراد من الضرطة هو الريح مع الصوت
والفسوة الريح مع عدم الصوت ، هل يكون المعتبر في الناقض سماع الصوت أو وجدان الريح أم لا ؟
قد يتوهم اعتبار أحد الأمرين لدلالة بعض الأخبار عليه :
منها ما رواها زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : لا يوجب الوضوء الا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ) « 2 » .
منها ما رواها معاوية بن عمّار ( قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السّلام ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه قد خرج منه ريح ، فلا ينقض الوضوء الا ريح يسمعها أو يجد ريحها ) « 3 » .
منها ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( أنه قال للصادق عليه السّلام : أجد الريح في بطني حتى أظن انها قد خرجت ، فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
( 3 ) الرواية 3 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .