الوضوء ويثاب عليه وإن لم يعدّ امتثالا لامره باعتبار عدم امر متعلق بهذا الملاك فعلا .
والظاهر أن هذا هو مراد السيد رحمه اللّه من أن الوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائى .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 113
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١١٣