عليهم وفيه إن تحقق الاجماع غير معلوم .
فإذا نقول : كما قال سيدنا الأعظم قدّس سرّه في حاشيته على العروة الوثقى الحكم بطهارته بالتبع مشكل .
الموضع الرّابع : تبعية ظرف الخمر بانقلابه خلا في الطهارة .
والوجه فيه هو إن الحكم بطهارة الخمر المنقلب خلا ، مع الالتزام ببقاء نجاسة ظرفه على النّجاسة ، يلزم لغوية طهارة الخمر المنقلب خلا . لأنه ينجس دائما بملاقاته مع ظرفه النّجس فلا معنى للحكم بطهارة الخمر المنقلب خلا فلهذا صونا عن لغوية الحكم بطهارة الخمر بانقلابه خلا لا بد من القول بطهارة ظرفه الواقع فيه الخمر بالتبع .
الموضع الخامس : تبعية آلات تغسيل الميت من السدة
والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل وما يكون وجه ذلك ، هو انه بعد ما نرى من طهارة الميت بغسله من وراء ثيابه وعدم الامر بغسل بدن الميت بعد ذلك بملاقاته للثياب المتنجسة ببدن الميت وعدم الامر بغسل الثّياب وكذا اليد والسدة نكشف إن المنشأ في ذلك اما عدم نجاسة الثوب واليد والسدة بملاقاته لبدن الميت حال نجاسته من رأس فيكون معناه عدم كون الميت المتنجّس منجّسا لهذه الأشياء ، وإما بأنه وإن كان الثوب أو الخرقة الواقعة على عورة الميت ويد الغاسل والسدة ينجس بملاقاته لبدن الميت حال نجاسته ولكن لا تكون هذه الأشياء منجسا لبدن الميت وإما بأنّ هذه الأشياء وإن كانت متنجسة بملاقات بدن الميّت ولكن تطهر مع تطهير بدن الميت بدون حاجة إلى العصر في الثياب والخرقة الواقعة على عورة الميت .
لازم الاحتمال الأوّل هو عدم نجاسة هذه الأشياء بملاقاتها للنجس وهو بدن الميت قبل الغسل ، وعدم وجوب غسل هذه الأشياء والتصرّف في قاعدة كل نجس ينجّس .
ولازم الاحتمال الثّاني : هو نجاسة هذه الأشياء بملاقاتها لبدن الميت ولكن