تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها . التاسع : تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فإنهما تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا . ( 1 ) أقول : اعلم أن الكلام يقع في مواضع :

الموضع الأوّل : قد مر عند التكلّم عن مطهرية الاسلام حكم الرطوبة

المتصلة ببدن الكافر إذا أسلم وبصاقه ونخامته وعرقه والوسخ الكامن على بدنه إذا أسلم الكافر فراجع .

الموضع الثاني : في تبعية ولد الكافر لأبيه الكافر في الاسلام ،

فإذا أسلم فالولد تابع له سواء كان من أسلم أبا أو جدا أو إما أو جداته أما تبعيته للأب يدل عليها ما رواها حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل من أهل الحرب إذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : إسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له الخ « 1 » . وأما تبعيته للجدّ فلأنه أب له . وأما تبعيته في الإسلام لامه ولجدته إذا أسلمتا أو أسلمت ، أحدهما فلما يكون من المسلمات عندهم من كون الولد تابعا لأشرف الأبوين

الموضع الثّالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسّره

فيما يكون الأسير غير البالغ ولم يكن معه أبوه أو جده . يستدل على طهارته بالتبع بوجوه : الوجه الأوّل : قاعدة الطهارة ، لأنا نشك في طهارته ومقتضي القاعدة طهارته .
هامش
( 1 ) من الباب 43 منت أبواب جهاد العدوّ من ل .