وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
التاسع : تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فإنهما تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا .
( 1 )
أقول : اعلم أن الكلام يقع في مواضع :
الموضع الأوّل : قد مر عند التكلّم عن مطهرية الاسلام حكم الرطوبة
المتصلة ببدن الكافر إذا أسلم وبصاقه ونخامته وعرقه والوسخ الكامن على بدنه إذا أسلم الكافر فراجع .
الموضع الثاني : في تبعية ولد الكافر لأبيه الكافر في الاسلام ،
فإذا أسلم فالولد تابع له سواء كان من أسلم أبا أو جدا أو إما أو جداته أما تبعيته للأب يدل عليها ما رواها حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل من أهل الحرب إذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : إسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له الخ « 1 » .
وأما تبعيته للجدّ فلأنه أب له .
وأما تبعيته في الإسلام لامه ولجدته إذا أسلمتا أو أسلمت ، أحدهما فلما يكون من المسلمات عندهم من كون الولد تابعا لأشرف الأبوين
الموضع الثّالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسّره
فيما يكون الأسير غير البالغ ولم يكن معه أبوه أو جده .
يستدل على طهارته بالتبع بوجوه :
الوجه الأوّل : قاعدة الطهارة ، لأنا نشك في طهارته ومقتضي القاعدة طهارته .
هامش
( 1 ) من الباب 43 منت أبواب جهاد العدوّ من ل .