فصل :
في حكم الأواني 171
في عدم جواز استعمال الظّروف المعمولة من جلد نجس العين 172
في جواز استعمال ظروف المغصوبة وعدمه 173
في ما إذا كان الوضوء أو الغسل من الاناء المغصوب ويتصوّر لها صور 174
انّ الميزان في الحرمة هو صدق التّصرف في المغصوب 175
في اخذ الماء بالاغتراف تدريجا عن الإناء المغصوب 176
في ما إذا كان اخذ الماء بعنوان الاغتراف دفعة لا تدريجا 178
في ما إذا كان الوضوء أو الغسل من الإناء المغصوب بنحو الارتماس 179
في أواني المشركين وساير الكفّار 180
في أواني المشركين المتّخذة من غير الجلود 181
في روايات الواردة في ثياب الّتي تكون تحت أيدي الكفّار 182
في روايات الّتي تكون بظاهرها معارضة لذلك الرّوايات 183
في أواني الكفّار المتخذة من الجلود 184
في ما بأيدي الكفّار والمشركين من غير الآنية 185
في جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها 186
في بعض الأخبار الواردة على عدم جواز استعمال الآنية الخمر المأخوذة من الأشياء الرّخوة 187
في قابليّة الظّرف للتّطهير ظاهره وباطنه 189
في حرمة استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشّرب 190
في الرّوايات الواردة في النّهى عن استعمال أواني الذّهب والفضّة 191
في حرمة استعمال أواني الذّهب والفضّة في الغسل والوضوء وتطهير النّجاسات 192
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 393
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٩٣