تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
فصل : في حكم الأواني 171 في عدم جواز استعمال الظّروف المعمولة من جلد نجس العين 172 في جواز استعمال ظروف المغصوبة وعدمه 173 في ما إذا كان الوضوء أو الغسل من الاناء المغصوب ويتصوّر لها صور 174 انّ الميزان في الحرمة هو صدق التّصرف في المغصوب 175 في اخذ الماء بالاغتراف تدريجا عن الإناء المغصوب 176 في ما إذا كان اخذ الماء بعنوان الاغتراف دفعة لا تدريجا 178 في ما إذا كان الوضوء أو الغسل من الإناء المغصوب بنحو الارتماس 179 في أواني المشركين وساير الكفّار 180 في أواني المشركين المتّخذة من غير الجلود 181 في روايات الواردة في ثياب الّتي تكون تحت أيدي الكفّار 182 في روايات الّتي تكون بظاهرها معارضة لذلك الرّوايات 183 في أواني الكفّار المتخذة من الجلود 184 في ما بأيدي الكفّار والمشركين من غير الآنية 185 في جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها 186 في بعض الأخبار الواردة على عدم جواز استعمال الآنية الخمر المأخوذة من الأشياء الرّخوة 187 في قابليّة الظّرف للتّطهير ظاهره وباطنه 189 في حرمة استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشّرب 190 في الرّوايات الواردة في النّهى عن استعمال أواني الذّهب والفضّة 191 في حرمة استعمال أواني الذّهب والفضّة في الغسل والوضوء وتطهير النّجاسات 192
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 393 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني