تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
في الحاق الظّلمة والعمى بالغيبة 129 في انّه ليس من المطهّرات ، الغسل بالماء المضاف 130 في انّه ليس من المطهّرات ، إزالة الدّم بالبصاق 131 في جواز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه بعد التّذكية 132 في ما يستدلّ به على جواز استعمال جلد غير المأكول بعد التّذكية 133 في ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم 134 ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات الغير المأكول قابل للتّذكية 135 في انّ السّباع والمسوخ والحشرات قابل للتزكية أم لا ؟ 136 في الاخبار الّتي ورد في جلد السّباع 137 الكلام في دلالة هذه الأخبار الّتي ورد في جلد السّباع 138 في ما قيل في المسوخ من السّباع 140 في عدم قابليّة المسوخ والحشرات للتّذكية 141 في استحباب غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه 141 في استحباب الرّش بالماء في موارد 142 في استحباب المسح بالحائط أو بالتراب في موارد 142 في الأخبار الواردة في طهارة أبوال البهائم 143 في ملاقاة الفارة الحيّة مع الرّطوبة 144 في الفرق بين مصافحة الذّمى والنّاصبى واثرها 145 يستحبّ النّضح إذا لاقى لباسه أو بدنه الكلب أو الخنزير بلا رطوبة 146 في ما إذا اصابه العرق الجنب من الحلال 147 في ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار 148 في ما شكّ في ملاقاته للبول والدّم والمنيّ 149