ينق بالثلاثة واتى برابعة يستحب ان يأتي بخامس فيكون وترا وان حصل النقاء بالرابع .
( 1 )
أقول : لدلالته ما رواها عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جده عن علي عليه السّلام ( قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء ) « 1 » ، حكى عن المعتبر ان الرواية من المشاهير .
* * *
[ ان يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ]
قوله رحمه اللّه
وان يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى .
( 2 )
أقول : اما استحباب كون الاستنجاء باليد اليسرى ، ان كان وجهه مرسلة يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : إن يستنجى الرجل بيمينه ) « 2 » .
وما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : الاستنجاء باليمين في من الجفاء ) « 3 » ، فلا يتم الاستدلال بهما ، لان المستفاد منهما كون الاستنجاء باليمنى مكروها ، واما استحباب الاستنجاء باليسرى فلا يستفاد منهما ، وان كان ما روى ( من أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم كان يستحب ان يجعل اليمنى لما علا من الأمور واليسرى لما دنا ) .
وما روت عائشة انها قالت : ( كانت يد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم اليمنى لطعامه وشرابه ويده اليسرى للاستنجاء ) فضعيفة السند .
إلّا أن يقال إنه بعد فتوى بعض الأصحاب على استحبابه يكون الخبران
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة من ل .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة من ل .
( 3 ) الرواية 2 من الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة من ل .