إلى قوله ( يا لها نعمة ) يعني قال عليه السّلام هذه الجملة ثلاثا يصح ما نقل المؤلف رحمه اللّه ، واما ان كان مراده انه عليه السّلام قال هذه الكلمات وبعبارة أخرى هذا الدعاء من أوله إلى آخره ثلاث مرات فلا يصح ما قاله المؤلف رحمه اللّه ، وكذلك مطابق الرواية ليس بعد قوله ( يا لها نعمة ) جملة ( لا يقدر القادرون قدرها ) التي تكون في كلام المؤلف رحمه اللّه فمن أراد ان يعمل بهذا الدعاء يقرأ كما في الرواية ، أو يقرأ ما قاله المؤلف رحمه اللّه بعنوان مطلق الدعاء والخصوصية رجاء .
* * *
[ ان يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ]
قوله رحمه اللّه
ويستحب ان يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول .
( 1 )
أقول : ويدل عليه ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سألته عن الرجل إذا أراد ان يستنجي بالماء بيده بالمقعدة أو بالإحليل ؟ قال : بالمقعدة ثم بالإحليل ) « 1 » .
وظهور الجملة الخبرية في مقام الانشاء وان كان في حد ذاته في الوجوب لكن لا قائل فيما اعلم بالوجوب ولهذا يحمل على الاستحباب .
* * *
[ ان يجعل المسحات ان استنجى بها وترا ]
قوله رحمه اللّه
وان يجعل المسحات ان استنجى بها وترا فلو لم
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة من ل .