تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
مطابقا مع فتواهم ، وهذا كاف في جبر ضعف سندهما . وفيه ، اما أوّلا لا يكفي فتوى بعض الأصحاب في الانجبار ، وثانيا كون مجرّد مطابقة الفتوى مع خبر الضعيف جابرا غير معلوم ، نعم لا بأس به رجاء . واما استحباب الاستبراء باليد اليسرى ، أقول لم أجد على استحباب الاستبراء باليسرى دليلا ، نعم يدل على كراهة الاستبراء باليمنى مرسلة الصدوق رحمه اللّه ( قال : وقال : أبو جعفر عليه السّلام إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه ) « 1 » ، وهذه الرّواية ضعيفة السند لكونها مرسلة ، نعم مع قطع النظر عن ضعفها تدل على النهي عن مسّ الذكر إذا بال ، وهي أما ناظرة إلى خصوص حال الاستبراء أو مطلق يشمل حال الاستبراء ، وتدل عليه الخبران المذكوران ، وقد قلنا إنهما ضعيفة السند فنقول لا بأس بالاستبراء باليسرى رجاء . * * *

[ ان يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذيّة عليه ]

قوله رحمه اللّه ويستحب ان يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار إذيّة عليه ويلاحظ قدرة اللّه في رفع هذه الأذية عنه واراحته منها . ( 1 ) أقول : يمكن ان يستشهد عليه بالخصوص ببعض الروايات المنقولة في الباب 18 من أبواب أحكام الخلوة من ل . مثل الرواية الأولى ، وبالعموم لحسن التفكر والاعتبار بكل شيء ووسيلة وهذا الحال من وسائل التفكر والاعتبار . * * *
هامش
( 1 ) الرواية 6 من الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة من ل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 351 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني