تعالى :
الرواية الأولى : ما رواها عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي ) « 1 » ، وهي كما ترى تدل على عدم الباس بمجرد الخرط بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ، واطلاقها في حد ذاتها يقتضي عدم الباس بما يخرج بعد ذلك وان لم يخرط الذكر بعد ذلك .
الرواية الثانية : ما رواها حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي ) « 2 » ، تدل على أنه ينتره ويستخرج بقية بوله من الذكر ثلاثا ، واما كيفية الاستخراج فغير متعرضة له كما أنه لا يستفاد منها إلّا كون الاستخراج ثلث مرات فقط ، فلا يستفاد منها الخرط ثلث مرات من المقعد إلى أصل الذكر ، ثم الخرط أو العصر من أصل الذكر إلى رأسه ثلاث مرات .
الرواية الثالثة : ما رواها محمد بن مسلم ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل ) « 3 » ، وهي بظاهرها تدل على العصر ثلاث مرات من أصل الذكر إلى طرفه ونتر طرفه وهو كما في أقرب الموارد اجتذاب البول واستخراجه من الذكر . ( وهذه الروايات مذكورة في الوسائل وقد ذكر في الكتب الفقهية بعض آخر من الروايات لم يذكر في ل ، ولهذا استخرجناه من جامع أحاديث الشيعة فنقول ) .
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 13 من أبواب نواقص الوضوء من ل .
( 2 ) الرواية 3 من الباب 13 من أبواب نواقص الوضوء من ل .
( 3 ) الرواية 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة من ل .