تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
قوله رحمه اللّه فصل في الاستبراء قوله رحمه اللّه والأولى في كيفياته ان يصبر حتى ينقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثم يضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ، ثم يعصر رأسه ثلث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بان احتمل ان الخارج نزل من الأعلى ولا يكفي الظن بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا . ( 1 ) أقول : وقبل الشروع في المسائل المذكورة في الفصل ، ينبغي

ذكر الاخبار المربوطة بالمقام ،

حتى نستفيد منها ما هو الحكم الشرعي في المسائل ، فنقول بعونه
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 317 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني