تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
فأوجب صلّى اللّه عليه وآله وسلم الستر ، وكذلك يمكن الاستشهاد بقوله تعالى
( وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )
لان مقتضى حفظ الفرج المفسّر بالعورة كما عرفت في بعض الروايات هو وجوب الستر فيما يكون معرضا لنظر الناظرين . وتارة لا تكون معرضية وجود الناظر مثل ما قفل باب بيته فلم تكن معرضية ، فلا يجب الستر ، وان شك في وجود الناظر وعدمه .

الثانية : ما إذا علم بوجود الناظر ولكن يشك في أنه الناظر المحترم أو غير المحترم ،

مثل يعلم أن شخصا موجود في البيت وينظر إليه لكن لا يدري أنه بالغ أو صبي غير مميّز ، فهل يجب الستر أم لا ، والأقوى فيها عدم وجود الستر لكون الشبهة مصداقية حيث يشك في انّ الناظر من افراد العام أو الخاص ومع ذلك الاحتياط مستحسن . * * *

[ مسئلة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو انسان ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو انسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وان علم أنها من انسان وشك في أنها من صبي غير مميز ، أو من بالغ ، أو مميّز ، فالأحوط ترك النظر ، وان شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية ، فلا يجوز النظر ويجب الغضّ عنها ، لأن جواز النظر معلّق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من اثباته ، ولو رأى عضوا من بدن انسان لا يدري انه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وان كان الأحوط الترك . ( 1 ) أقول : في المسألة صور :
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 248 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني