تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قوله رحمه اللّه فصل في احكام التخلّي

[ مسئلة 1 : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة حتى عن المجنون والطفل المميّز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر وفي المرأة القبل والدبر واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وان كان الأحوط ستره أيضا وأما الشج وهو ما يتراءى في عند كون الساتر رقيقا فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . ( 1 ) أقول : الكلام في جهات : الجهة الأولى

في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم

وحرمة النظر إلى عورة الغير فروع ، نذكر الاخبار المربوطة بالباب ، ثم ما ينبغي ان يقال ونقول قبل التعرض للاخبار بان الحكم في الجملة مما ادعى عليه الاجماع ، بل دعوى كونه من ضروريات الدين واما الاخبار : الأولى : ما رواها محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن