تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
كون المأكول والمشروب حراما وعدمه في كون الافطار بالحرام وعدمه . واما ما قاله المؤلف رحمه اللّه في ذيل المسألة بعد عدم كون الاكل أو الشرب من آنيتهما في نهار رمضان افطارا بالحرام من باب عدم كون المأكول والمشروب حراما ، بأنه ( وكذلك الكلام في الاكل والشرب من الظرف الغصبى ) يعنى لم يكن الافطار من الظرف المغصوب في نهار رمضان افطارا بالحرام ، ووجهه هو عدم كون الافطار بما في ظرف المغصوب من المأكول أو المشروب حراما ، حتى يكون الافطار بالحرام ، بل المحرم هو نفس التصرف في المغصوب وهو غير المأكول والمشروب . أقول : بأنه لو قلنا كما هو الحق من عدم كون المأكول والمشروب محرما ، يكون ما نحن فيه مثل الافطار في الظرف المغصوب ، ولا يجب كفارة الجمع في كليهما ، لعدم كون الافطار بالحرم . واما لو قلنا بكون المأكول والمشروب حراما في آنية الذهب والفضة ، نقول أيضا بعدم كون الافطار في الظرف المغصوب في نهار شهر رمضان افطارا بالحرام ، لأنه بعد كون المأكول والمشروب حراما ، يكون ما افطر به افطارا بالمحرم فيكون مصداق الافطار بالحرام ويجب كفارة الجمع فيه . واما الافطار في الظرف المغصوب فما هو المحرم هو التصرف في الظرف ، واما المظروف فلا يكون محرما ، فلا يكون الافطار بما في الظرف المغصوب من المأكول أو المشروب افطارا بالحرام ، فلا يوجب كفارة الجمع . فافهم . * * *

[ مسئلة 11 : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أنّ الخادم والآمر
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 218 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني