كون المأكول والمشروب حراما وعدمه في كون الافطار بالحرام وعدمه .
واما ما قاله المؤلف رحمه اللّه في ذيل المسألة بعد عدم كون الاكل أو الشرب من آنيتهما في نهار رمضان افطارا بالحرام من باب عدم كون المأكول والمشروب حراما ، بأنه ( وكذلك الكلام في الاكل والشرب من الظرف الغصبى ) يعنى لم يكن الافطار من الظرف المغصوب في نهار رمضان افطارا بالحرام ، ووجهه هو عدم كون الافطار بما في ظرف المغصوب من المأكول أو المشروب حراما ، حتى يكون الافطار بالحرام ، بل المحرم هو نفس التصرف في المغصوب وهو غير المأكول والمشروب .
أقول : بأنه لو قلنا كما هو الحق من عدم كون المأكول والمشروب محرما ، يكون ما نحن فيه مثل الافطار في الظرف المغصوب ، ولا يجب كفارة الجمع في كليهما ، لعدم كون الافطار بالحرم .
واما لو قلنا بكون المأكول والمشروب حراما في آنية الذهب والفضة ، نقول أيضا بعدم كون الافطار في الظرف المغصوب في نهار شهر رمضان افطارا بالحرام ، لأنه بعد كون المأكول والمشروب حراما ، يكون ما افطر به افطارا بالمحرم فيكون مصداق الافطار بالحرام ويجب كفارة الجمع فيه .
واما الافطار في الظرف المغصوب فما هو المحرم هو التصرف في الظرف ، واما المظروف فلا يكون محرما ، فلا يكون الافطار بما في الظرف المغصوب من المأكول أو المشروب افطارا بالحرام ، فلا يوجب كفارة الجمع . فافهم .
* * *
[ مسئلة 11 : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 11 : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أنّ الخادم والآمر