تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
قوله رحمه اللّه فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ؛ وطريق الثبوت أمور : الأول : العلم الوجداني . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهّرا عند هما ، أو عند أحدهما ؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النّجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ؛ أو اخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد ، وان لم يكن عادلا . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته . السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحّة . السابع : اخبار العدل الواحد عند بعضهم ؛ لكنّه مشكل . ( 1 ) أقول : إذا علم بنجاسة شيء يحكم ببقائها ، ما لم يثبت تطهيره ؛ للاستصحاب

وطريق ثبوت التطهير أمور :

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 155 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني