قوله رحمه اللّه
فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ؛ وطريق الثبوت أمور :
الأول : العلم الوجداني .
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهّرا عند هما ، أو عند أحدهما ؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النّجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ؛ أو اخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد ، وان لم يكن عادلا .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته .
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحّة .
السابع : اخبار العدل الواحد عند بعضهم ؛ لكنّه مشكل .
( 1 )
أقول : إذا علم بنجاسة شيء يحكم ببقائها ، ما لم يثبت تطهيره ؛ للاستصحاب
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 155
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٥٥