وأمّا من وجد في طعام الغير نجاسة فلا يجب الاعلام حتى على مختار المؤلف رحمه اللّه لعدم تسبيب في البين .
* * *
[ مسئلة 35 : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 35 : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه الاعلام عند الرد فيه اشكال والأحوط الاعلام بل لا يخلو من قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة .
( 1 )
أقول : أمّا على مختارنا من عدم وجوب الاعلام ومضى الكلام في المسألة 32 فلا يجب الاعلام .
واما بناء على مختار المؤلف رحمه اللّه من وجوب الاعلام في صورة كانت تسبيب أو تسبب للنجاسة ولهذا قال في المسألة 32 بوجوب الاعلام فيما باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته فلا فرق بين المعير والمستعير بل يدور مدار التسبيب فإن كان تسبيب يجب الاعلام ولم أدر لم مشى في هذه المسألة بهذا النحو فراجع حتى يظهر لك الحال إن شاء اللّه .