غالبا فينجس ما يريدون ان يأكلوا أو يشربوا بملاقاة بعض اجزاء بدنهم ولكن الأقوى عدم حرمة التسبب والتسبيب وعدم وجوب الردع في كلتا الصورتين .
* * *
[ مسئلة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره برطوبة مسرية ففي وجوب اعلامه اشكال وان كان أحوط بل لا يخلو عن قوة وكذا إذا احضر عنده طعاما ثمّ علم بنجاسته بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالاكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة وان كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لاكل الغير بخلاف الصورة السابقة .
( 1 )
أقول : أمّا بناء على ما قلنا في المسألة 32 من عدم وجوب الاعلام حتى في صورة التسبيب والتسبب فلا يجب الاعلام في جميع الصور وان كان أحوط فيما كان تسبيب أو تسبب من فبل صاحب البيت .
وأما بناء على قول المؤلف رحمه اللّه من وجوب الاعلام فيما يكون تسبيب أو تسبب فمنشأ وجوب الاعلام هو كون صاحب البيت سببا ومنشأ عدم وجوب الاعلام هو عدم سببيّته الا إذا كان وروده في بيته وجلوسه فيه أو على فرشه بدعوته .
وأما إذا أحضر عند الضيف طعاما وهو نجس فيصدق التسبيب ولو لم يكن من قصده تنجيسه والا فمع التّقييد يصدق التسبيب ولا بدّ من أن من يقول بوجوب الاعلام ان يقول بوجوب الاعلام في ذلك المقام .