تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
العقول لهما . وكذلك الخمر لدلالة بعض النصوص عليه ومن جملتها ما في رواية تحف العقول للتنصيص به فيها بالخصوص . وأمّا الميتة فقد مضى الكلام في حرمة بيعها في طي المسألة 19 من المسائل المتعلقة بنجاسة الميتة لان عدّة من النصوص تدل على عدم جواز بيعها وليس لنا في البين ما يمكن ان يستدل به على الجواز بين الروايات الا رواية واحدة وهي مع الاشكال في دلالتها لا يمكن العمل بها لاعراض الأصحاب عنها ولا يمكن الجمع الدلالي بينها وبين النصوص الدالة على عدم الجواز بحمل ما دل على عدم الجواز على الكراهة بقرينة هذه الرواية لان التعبير في بعضها من المعصوم عليه السّلام ان السحت ثمن الميتة « أو من السحت ثمن الميتة » وهذه العبارة غير قابلة للحمل على الكراهة فلا يجوز بيع الميتة . هذا كله بالنسبة إلى عدم جواز بيع الأعيان النجسة الا فيما استثنى من بيع الأعيان النجسة كالعبد الكافر أو غيره .

الجهة الثانية : وهي انه هل يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة مطلقا

بعد عدم جواز بيعها . أو لا يجوز مطلقا . أو يجوز في غير الميتة ولا يجوز الانتفاع في الميتة فنقول بعونه تعالى ما يمكن ان يكون وجها لعدم الجواز أمور :

الأمر الأول : بعض الآيات :