يعقوب ومضارب .
إذا عرفت عدم امكان الجمع بين رواية يعقوب ورواية مضارب بما توهم من حمل الأولى الظاهرة في عدم جواز بيع العذرة على عذرة الانسان وحمل الثانية الظاهرة في جواز بيعها على عذرة غير الانسان .
فتكون النتيجة ما اخترنا من أنه بعد عدم امكان الجمع العرفي وبلوغ الامر بالتعارض والاخذ بما فيه المرجع منهما لا بد من الاخذ بالرواية الأولى الدالة على حرمة بيع العذرة لما فيما من المرجّح وردّ علم الثانية الدالة على جواز بيعها على أهله .
مضافا إلى أن المذكور في هذه الروايات الثلاثة كلمة العذرة وربما يدعى انّها اسم لخصوص غائط الانسان لا غيره .
فلا يمكن الجمع بين الروايتين بحمل ما دل على عدم جواز بيع العذرة على عذرة الانسان وحمل ما دل على جواز بيعها على عذرة غير الانسان فلا تكون في البين ما يدل على عدم جواز بيع الغائط مطلقا اعني حتى بالنسبة إلى عذرة غير الانسان ولا جوازه نعم لا يجوز بيع الغائط مطلقا من باب ما في رواية تحف العقول المتقدمة ذكرها .
وكذلك لا يجوز بيع المني لدلالة رواية تحف العقول المتقدمة عليه ولعدم وجود منفعة محلّلة له معتدة بها .
وكذلك الدم أمّا لعدم وجود منفعة محللة معتدة بها له وان كان يمكن الاشكال فيه للانتفاع به فعلا للمرضي أو غيره فيقال في جواز بيعه في خصوص صورة له منفعة محللة وأمّا لما في رواية تحف العقول المتقدمة يشمل الدم .
وكذلك الكلب الا ما استثنى والخنزير البريان لشمول ما في رواية تحف
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 66
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٦٦