التّراب الذي يعفّر يجب ان يكون طاهرا 285
في ما إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتّراب 286
لا يجرى حكم التّعفير في غير الظّروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه 288
لا يتكرّر التّعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد وأزيد 288
يجب تقديم التّعفير على الغسلتين 289
إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث 290
في مستند القول بوجوب الغسل ثلاث مرّات 291
انّ التعبير بالصبّ في بعض الروايات مناسب مع كون الماء هو الماء القليل 292
هل يجب التّعدد في ولوغ الكلب في الكثير أم لا ؟ 293
في غسل الإناء بالماء القليل 293
إذا شكّ في متنجّس انّه من الظّروف أو غيره ؟ 294
في ما إذا كان أمر الخاصّ دائرا بين الأقلّ والأكثر 295
يعتبر في التّطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة 296
القول بأنّ الغسل لا يتحقّق الّا بانفصال الغسالة 297
في انّ مقتضى الاطلاق المقامي تنزيل المطلقات على المتفاهم عند العرف 298
في دعوى الاجماع على اعتبار اخراج الغسالة 299
في بعض الرّوايات المستفادة منها ، اعتبار انفصال الغسالة 300
الكلام في ما يتحقّق به انفصال الغسالة 302
انّ المقدار المعتبر من اخراج الغسالة هو المقدار المتعارف من الماء الباقي في المحلّ النّجس بالتّطهير 303
في ما قيل من وجوب العصر تعبّدا 305
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 418
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤١٨