تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
التّراب الذي يعفّر يجب ان يكون طاهرا 285 في ما إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتّراب 286 لا يجرى حكم التّعفير في غير الظّروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه 288 لا يتكرّر التّعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد وأزيد 288 يجب تقديم التّعفير على الغسلتين 289 إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث 290 في مستند القول بوجوب الغسل ثلاث مرّات 291 انّ التعبير بالصبّ في بعض الروايات مناسب مع كون الماء هو الماء القليل 292 هل يجب التّعدد في ولوغ الكلب في الكثير أم لا ؟ 293 في غسل الإناء بالماء القليل 293 إذا شكّ في متنجّس انّه من الظّروف أو غيره ؟ 294 في ما إذا كان أمر الخاصّ دائرا بين الأقلّ والأكثر 295 يعتبر في التّطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة 296 القول بأنّ الغسل لا يتحقّق الّا بانفصال الغسالة 297 في انّ مقتضى الاطلاق المقامي تنزيل المطلقات على المتفاهم عند العرف 298 في دعوى الاجماع على اعتبار اخراج الغسالة 299 في بعض الرّوايات المستفادة منها ، اعتبار انفصال الغسالة 300 الكلام في ما يتحقّق به انفصال الغسالة 302 انّ المقدار المعتبر من اخراج الغسالة هو المقدار المتعارف من الماء الباقي في المحلّ النّجس بالتّطهير 303 في ما قيل من وجوب العصر تعبّدا 305