تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الا على القول بالأصول المثبتة ولا بد في التطهير اثبات كون اشراق الشمس عليه بلا ستر في المطهرية . * * *

[ مسئلة 7 : الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وان جفّت بعد كونها رطبة وكذا إذا كان تحته حصير آخر الا إذا خيط به على وجه يعدّان ، معا شيئا واحدا واما الجدار المتنجس إذا أشرفت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به وان كان لا يخلو عن الاشكال واما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا اشكال . ( 1 ) أقول : قد عرفت الاشكال في مطهرية الشمس للحصر والبوارى وعلى فرض كونها مطهرا لهما يقع الكلام في أنه إذا تنجس طرفا حصير فأشرقت الشمس على أحد طرفيه وجفّ كل من طرفيه فهل يطهر خصوص الطرف الذي أشرقت عليه الشمس بلا واسطة أو يطهر بها حتى الطرف الذي لم يشرق عليه الشمس بلا واسطة بل أشرقت عليه مع الواسطة ، عندي في ذلك التفصيل لانّه تارة يتنجّس أحد طرفيه ويرسب في باطنه حتى تصل رطوبة النجس إلى جانبه الآخر فلا يبعد القول بمطهريتها لظاهره المماس مع النجاسة ولباطنه ولطرفه الآخر الذي تصل النجاسة به لأنه على هذا شيء واحد وتنجّس فأشرقت الشمس عليه وجففته