تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ومعدودة منها . الرابعة : ما إذا كانت نجاستها حال اخذها عن الأرض وعدم كونها واقعة عليها ثم تقع على الأرض وكانت رطبة فأشرقت عليها الشمس وتجفّفها قد يتأمل في مطهريّتها لها في هذه الصورة لأن الظاهر من الرواية الأولى وبعضها الأخرى كون النجاسة واقعة على الأرض أو على المكان أو على السطح فأشرفت عليها الشمس وتجفّفها لا ما صار نجسا قبل ان يصير جزء الأرض أو في حكمها كاجزاء البيت من الحجر والآجر وكالباب وغيرها ثم بعد صيرورتها جزء الأرض أشرقت عليه الشمس وتجففها ، نعم بناء على استظهار الاطلاق والعموم من قوله ما أشرقت عليه الشمس أو كلما أشرقت عليه الشمس يمكن ان يقال بمطهريتها لهذه الأمور في هذه الصورة ، ولكن الأقوى مطهريتها لها في الفرض لأنه بعد مطهريتها للأرض وما هو جزء لها وهي في الحال جزء لها فتطهرها . * * *

[ مسئلة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين كالدم والعذرة . ( 1 ) أقول : وجه اعتبار زوال العين ما قلنا من أن المطهر يكون لأجل إزالة اثر النجاسة كما قلنا في اشتراطها في مطهريّة الماء فمع بقاء العين كيف يمكن إزالة النجاسة . ان قلت إنه مع الجفاف بالشمس يطهر الموضع وان كانت العين