واقعة عليه .
قلت مع بقاء العين وكونها فوق الموضع المتنجس فما أشرقت الشمس على الموضع بلا واسطة مضافا إلى دعوى انصراف اخبار الباب إلى صورة زوال العين ومضافا إلى نقل الاجماع على اعتباره .
* * *
[ مسئلة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة وإذا شك في حدوث المانع عن الاشراق ، من ستر ونحوه يبنى على عدمه على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض .
( 1 )
أقول : أمّا فيما يكون الشك في رطوبة الأرض حين اشراق الشمس أو في زوال العين بعد علمه بوجودها أو في حصول الجفاف بالشمس أو في كون الجفاف بالشمس أو بغير الشمس أو كون الجفاف بنفس الشمس أو بها ومعونة غيرها لا يحكم بالطهارة للشك في الطهارة مع العلم سابقا بالنجاسة فيستصحب نجاسة الأرض وأمّا فيما شك في حدوث المانع عن الاشراق من اتفاق وجود ستر أو نحوه فلا يحكم بالتطهير ويستصحب النجاسة السابقة .
ان قلت ، ان أصل عدم وجود المانع يقتضي عدم المانع .
قلت انّ هذا الأصل لا يثبت كون اشراق الشمس على المحل النجس بلا ستر