في الخنزير التّعفير قبل السبع أيضا والأقوى عدم وجوبه .
( 1 )
أقول : أمّا وجوب غسل سبع مرّات في ولوغ الخنزير فلما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سألته عن الرحل يصيب ، ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله قال وسألته عن خنزير يشرب ، من اناء كيف يصنع قال يغسل سبع مرّات « 1 » وهذه الروايات تقيد اطلاق ما دل من الروايات على كفاية غسل النجاسات باقلّ من ذلك كما عرفت في محله .
وهل يجب التّعفير في ولوغ الخنزير كما نسب إلى الشيخ رحمه اللّه في بعض كتبه وغيره بدعوى كون الخنزير هو الكلب لغة وانه مثل الكلب في جميع الأحكام وانه انجس من ساير النجاسات أو لا يجب التعفير .
الأقوى الثاني لعدم تماميّة ما استدل به على وجوب التعفير فيه لعدم كون الخنزير لغة هو الكلب ولو فرض اطلاقه عليه في مورد لا يدل على كونه الكلب لغة وعدم دليل على كونه مثل الكلب في جميع الأحكام بل هذا مصادرة وكونه انجس من ساير النجاسات لا يوجب كون جميع احكام كل النجاسات له فلا وجه لوجوب التعفير وان كان الاحتياط حسن وأمّا الكلام في الجرذ وهو على ما قاله المؤلف رحمه اللّه الكبير من الفأرة البريّة ومدرك وجوب الغسل في المتنجس به سبع مرّات .
هو ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الكوز والاناء
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل .