الرواية الأولى : ما رواها الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرّتين فأنّما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال أغسله مرّتين « 1 » .
الثانية : ما رواها محمد عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن البول يصيب الثوب قال أغسله مرّتين « 2 » .
الثالثة : ما رواها ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول » يصيب الثوب قال أغسله مرّتين « 3 » .
الرابعة : ما رواها أبو إسحاق النحوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين « 4 » .
الخامسة : ما رواها محمد بن إدريس في « آخر السرائر » نقلا من كتاب « الجامع » لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين فأنّما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال أغسله مرّتين « 5 » .
السادسة : ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول قال أغسله في المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة « 6 » وهذه الروايات كما ترى تدل على وجوب غسل الثوب والجسد من البول مرّتين في
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 3 ) الرواية 2 من الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 4 ) الرواية 3 من الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 5 ) الرواية 7 من الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 6 ) الرواية 1 من الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .