لا دليل عليه .
* * *
[ مسئلة 4 : يجب في تطهر الثوب أو البدن من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 4 : يجب في تطهر الثوب أو البدن من بول غير الرضيع الغسل مرّتين واما في بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام يكفي صب الماء مرّة وان كان المرّتان أحوط واما المتنجس بسائر النجاسات على الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
( 1 )
أقول : اعلم أن البحث فيما تعرّض في المسألة يقع في جهات
الجهة الأولى : في اعتبار الغسل مرّتين في المتنجس ببول غير الرضيع بالماء القليل .
فنقول بعونه تعالى ان الكلام يكون في بول غير الرضيع وغير محل الاستنجاء لان الكلام في بول الرضيع يأتي بعد ذلك إن شاء اللّه والحكم في محل الاستنجاء مذكور في محله . ثم بعد ذلك نقول إن المشهور بحسب الفتوى اعتبار الغسل مرّتين في البول بالماء القليل والمحكي عن الشهيد رحمه اللّه في البيان كفاية المرّة والمنقول منه في الذكري نسبة عدم اعتبار مراعاة التعدد في غير الولوغ وعلى كل حال ما دل بظاهره على اعتبار التعدد روايات :