تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
يصلّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم قال مضت صلاته ولا شيء عليه . « 1 » وفي قبال تلك الأخبار بعض الأخبار يدلّ على عدم فساد الصلاة أو يمكن ان يقال بدلالته على ذلك . الرواية الأولى : ما رواها داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلّي فابصر في ثوبه دما قال يتمّ « 2 » بناء على حمل الدم في مورد السؤال على الأكثر من الدرهم والا فلا يتمّ الاستدلال بها على عدم فساد الصلاة فيما نحن فيه . الرواية الثانية : ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وأن كنت رأيته قبل ان تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله واعد صلاتك . « 3 » إذا عرفت ذلك نقول بأنه قد يقال بان الطائفة الأولى من الطائفتين المتقدمتين من الروايات تدل على فساد الصلاة برؤية الدم أو المني في أثناء الصلاة مطلقا سواء تمكن من إزالة النجاسة بتطهير بدنه أو ثوبه أو تبديل ثوبه أو طرحه أو لا يتمكن من ذلك وسواء كان في سعة الوقت أو ضيق الوقت . وتدلّ الطائفة الثانية على عدم فساد الصلاة واتمامها بهذا الحال سواء تمكن من إزالة النجاسة بأحد من الانحاء أو لا وسواء كان في سعة الوقت أو ضيقه ولا يمكن العمل بإطلاق كلتا الطائفتين لان من يقول ببطلان الصلاة يقول ببطلانه مع
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 103 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني