تحديد الكرّ بحقّه الاسلامبول 316
لا بدّ من تحقّق الكرّ دقّة ولا يكفى ما دونه ولو بنصف مثقال 317
ملاقاة القليل للنّجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه 317
الماء الجامد لا يعصم ولا يتمّم الكرّ 319
إذا شك في كرّية الماء 319
إذا شكّ في انّ حدوث الكرّية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النّجاسة أو بعدها 324321
إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم انّها وقعت قبل الكريّة أو بعدها 324
إذا حدثت الكرّية والملاقاة في آن واحد 325
إذا لاقت النّجاسة أحد الماءين المعلوم ، كرّية أحدهما المعيّن 327
إذا لاقت النّجاسة أحد ماءين يعلم بنجاسة أحدهما المعيّن 327
إذا لاقت النّجاسة كرّا لا يعلم انّه ماء مطلق أو مضاف ، أو أحد كرّين أحدهما مطلق والآخر مضاف 328
القليل النّجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس ، نجس 328
فصل في ماء المطر 330
ماء المطر معتصم بنفسه وان كان قليلا ما دام تقاطره مستمرّا من السماء 333
كيفيّة تطهير الثّوب أو الفراش بالمطر 343
المطر عاصم للماء القليل ومطهّر له 344
فروع التّطهير بماء المطر 347
الحوض النّجس تحت السّماء يطهر بالمطر 348
تقاطر المطر من السّقف لا يكون مطهّرا 379
إذا ترشّح من موضع النّجاسة على شيء لم ينجّسه ما دام المطر متّصلا 350
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 476
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٧٦