يجوز للعامي اجراء الأصول في الشّبهات الموضوعيّة دون الحكميّة 236
المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وان كان ثقة 237
الظنّ برأي المجتهد ليس حجّة إلّا أن يستند إلى ظواهر 238
كتاب الطهارة - فصل في المياه 239
تقسيم الماء المطلق ومضاف وبيان اقسام المطلق وان ماء المطلق باقسامه طاهر ومطهّر من الحدث والخبث 239
الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهّر من الحدث والخبث 243
الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه 248
المضاف المصعّد مضاف 248
المطلق والمضاف النّجس يطهر بالتّصعيد 249
إذا شكّ في مائع انّه ماء مطلق أو مضاف 251
المضاف النّجس يطهر بالاستهلاك في الكرّ والجاري 251
إذا القى المضاف النّجس في الكرّ فخرج عن اطلاق 251
إذا انحصر الماء في المخلوط بالطّين ينحو يخرج عن الاطلاق 252
الماء المطلق وان كان كثيرا ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثّلاثة - الطّعم واللّون والرّائحة - بملاقات النّجاسة دون ما لو تغيّر بالمجاورة لها 253
لو لاقى الماء النّجاسة فتغيّر أحد أوصافه الثّلاثة بغير وصف النّجاسة 260
لا يعتبر في تنجّسه ان يكون التغيّر بوصف النّجس بعينه 261
لو تغيّر الماء بالنّجاسة عن وصفه العرضي لا الذّاتي 262
لو تغيّر بعض الماء الواحد بملاقات النّجاسة ، نجس الباقي ان كان دون كرّ وان كان الباقي كرّا بقي على الطهارة وطهر به المتغيّر بعد زوال تغيّره 263
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 474
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٧٤