إذا انحصر الماء بما يشكّ في اطلاقه 452
إذا علم اجمالا بنجاسة الماء أو اضافته أو بإضافته أو غصبيّته أو بنجاسة أو غصبيّته 454
إذا أريق أحد المشتبهين بالنّجاسة أو الإضافة 455
ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة 456
إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنّجس 458
إذا كان أحد الإناءين المعيّن نجسا والآخر طاهرا فأريق أحدهما ولم يعلم انّه ايّهما 459
إذا تردّد الماء بين شخصين قد أذن أحدهما أو علم انّه لشخص معيّن وتردّد الاذن بينه وبين غيره 460
إذا علم بنجاسة أحد الماءين الّذين قد توضّأ من أحدهما 464
إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة فهل يحكم عليه بالضّمان 466
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 479
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٧٩