إذا لاقى الماء النّجس ولم يتغيّر ثمّ تغيّر وشكّ في استندا تغيّره إلى الملاقاة 264
إذا لاقى الماء بعض النّجاسة وتغيّر بسبب المجموع من الملاقى وغيره 264
إذا شكّ في التغيّر أو في استناده إلى الملاقاة أو في نجاسة الملاقى ، بنى على الطّهارة 267
إذا استند التغيّر إلى ملاقاة الطّاهر والنّجس معا 267
إذا زال تغيّر الماء من قبل نفسه 269
فصل في الماء الجاري 275
اعتصام الجاري ولو كان دون الكرّ مع تحقيق ادلّة اعتصام ذي المادّة مطلقا 277
الجاري إذا لم يكن له مادّة ، بحكم الرّاكد لا يعتصم الّا بالكريّة 278
حكم الشكّ في انّ للماء مادّة أم لا ؟ 286
يعتبر في اعتصام الماء من اتّصاله بالمادة ولا يكفى تقاطرها عليه 287
تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادّة 287
حكم ما إذا انقطع الاتّصال بالمادّة 288
الرّاكد المتّصل بالجاري كالجاري 289
حكم العيون الّتي تنبع في الشّتاء وتنقطع بالصّف 289
إذا تغيّر بعض الجاري دون بعض 289
فصل في الرّاكد بلا مادّة 294
تنجّس الماء القليل بملاقاة النّجس أو المتنجّس لا فرق في تنجّس الماء بين كونه واردا على النّجاسة وكونه موردا لها 302
الكر بحسب الوزن 303
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 475
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٧٥