إذا قلّد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه 159
إذا قلّد مجتهدا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا 160
طرق معرفة فتوى المجتهد 161
إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى وجب العدول عنه 164
إذا تردّد الأعلم بين شخصين 165
إذا شكّ في موت المجتهد أو تبدّل رأيه أو سقوطه عن اهليّة التقليد يجوز له البقاء حتّى يتبيّن الحال 165
يشترط في المفتي والقاضي العدالة 181
إذا شكّ في أنّ اعماله السّابقة كانت عن تقليد أم لا ؟ 183
إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والآخر في بعض آخر 185
إذا أخطأ المجتهد أو النّافل في بيان الفتوى وجب الاعلام عليه ، مع التّعرض لمفاد أدلّة وجوب الاعلام 185
إذا ابتلى في أثناء الصّلاة بمسألة لا يعلم حكمها 189
حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم هو الاحتياط 190
وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التّصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو وليّا 191
إذا بقي على تقليد الميّت من دون تقليد في هذا المسألة كان كمن لم يقلّد 194
من قلّد شخصا ثمّ قلّد غيره ممّن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أم لا ؟ وكذا لو عدل عن رأيه الاوّل 195
في ما يمكن أن يستدلّ به على الاجزاء فهي وجوه : الاوّل والثاني والثالث 198
الوجه الرّابع 199
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 472
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٧٢