في أحكام الجنب
وفيها مسائل :
مسألة 194 - لا يجوز للجنب « 1 » والحائض « 2 » الجلوس في شيء من المساجد ولكن يمرّ فيها كلها « 3 » إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول « صلى اللّه عليه وآله » « 4 » .
مسألة 195 - ولو كان الشخص نائما في أحد المسجدين فاحتلم أو حاضت فليتيمم ثم ليخرج « 5 » .
مسألة 196 - ولا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء والأئمة « 6 » « عليهم الصلاة والسلام » .
مسألة 197 - ويجوز للجنب والحائض ان يتناولا شيئا من المسجد ولكن لا يضعان في المسجد شيئا لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع الشيء في غيره « 7 » .
مسألة 198 - ولا يجوز ان يمس [ 1 ] الجنب والطامث درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه تعالى « 8 » .
هامش
[ 1 ]« لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »( الواقعة ، 78 ) .
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 15 ، ح 2 - 6 ، 8 ، 10 ، 17 و 20 .
( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 15 ، ح 3 ، 10 و 17 .
( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 15 ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 17 و 20 .
( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 15 ، ح 2 - 6 و 17 .
( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 15 ، ح 3 و 6 .
( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 16 ، ح 1 - 5 .
( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 17 ، ح 1 و 2 .
( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 18 ، ح 1 ، ولكن الحديث ورد في الجنب دون الحائض .