مسألة 153 - ويكفي في مسح الرأس ان يضع إصبعه فيمسح على شيء من مقدم رأسه « 1 » ولا بأس بمسحه مقبلا ومدبرا « 2 » .
مسألة 154 - ويكفي في مسح القدمين عرضا ان يمسح ببعض الظهر « 3 » .
مسألة 155 - وليكن مسح القدمين طولا بين الكعبين وأطراف الأصابع « 4 » والأمر فيها موسع فمن شاء مسح من أطراف الأصابع إلى الكعب ، ومن شاء مسح من الكعب إلى أطراف الأصابع « 5 » .
مسألة 156 - وان كان على الرأس حائل فليرفعه بمقدار ما يدخل إصبعه ويمسح على مقدمه « 6 » .
مسألة 157 - وإن كان خفه مخرقا فليدخل يده تحته وليمسح ظهر قدميه « 7 » وليبدأ بالشق الأيمن « 8 » .
مسألة 158 - ولو خضّب رأسه بالحنّاء ونحوه لا يجوز المسح حتى يصيب بشرة رأسه بالماء « 9 » .
مسألة 159 - ولا تصلح للمرأة أن تمسح على الخمار فلا تمسح إلّا على رأسها « 10 » مسألة 160 - ولا يجوز المسح على العمامة « 11 » ولا على الخفين فإن الكتاب سبق الخفين « 12 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 23 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 20 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 1 ، س 23 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 23 ، ح 4 ، وب 24 ، ح 4 .
( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 20 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 22 ، ح 3 ، وب 24 ، ح 1 ، 2 .
( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 23 ، ح 2 ، وب 38 ، ح 16 .
( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 23 ، ح 2 ، وب 38 ، ح 16 .
( 9 ) ئل ، ج 1 ، ب 25 ، ح 1 ، وب 34 ، ح 2 .
( 10 ) ئل ، ج 1 ، ب 37 ، ح 1 .
( 11 ) ئل ، ج 1 ، ب 37 ، ح 1 .
( 12 ) ئل ، ج 1 ، ب 38 ، ح 8 .