في شرائط الوضوء ونواقضه
وفيها مسائل :
مسألة 161 - يجب اتباع أفعال الوضوء بعضها ببعض « 1 » فإن الوضوء لا يبعّض « 2 » فإذا أبطئ في الأثناء أو نسي المسح فجفت يداه يكفيه أن يأخذ من بلل لحيته وإن لم يمكن فمن حاجبيه أو أشفار عينه وإن كان جفت أعضائه فلينصرف وليعد الوضوء « 3 » .
مسألة 162 - ويجب الترتيب بين الوضوء بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم يمسح الرأس والرجلين « 4 » .
مسألة 163 - فلو بدأ بغسل يديه قبل وجهه أو بمسح رجليه قبل غسل يديه ، عاد بما بدأ اللّه به « 5 » .
مسألة 164 - وليبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى « 6 » ولا بأس في الرجلين ان يمسح عليهما معا فان بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين « 7 » والأحوط تقديم اليمنى مطلقا .
مسألة 165 - والرجل إذا توضأ لا يصب الماء عليه غيره ولا ينبغي [ 1 ] ان يعينه في مقدمات عبادته أيضا
« وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً »
« 8 » .
مسألة 166 - وان اللّه فرض الوضوء والغسل على عباده بالماء الطاهر « 9 » .
هامش
[ 1 ]« فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً »( الكهف ، 11 ) .
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 38 ، ح 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 17 ، 19 و 20 .
( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 33 ، ج 1 ، وب 35 ، ح 9 .
( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 33 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 34 ، ج 1 .
( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 34 ، ح 1 ، وب 35 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 34 ، ح 4 .
( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 34 ، ح 5 .
( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 47 ، ح 1 و 2 .
( 9 ) ئل ، ج 1 ، ب 51 ، ح 1 .