تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ذكره اللّه في القرآن فصلى صلاة أو صلوات كان عليه إعادة الوضوء والصلوات « 1 » فإنه لا تعاد الصلاة إلا في خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود « 2 » . مسألة 134 - ولا بأس أن يقضي مناسك الحج كلّها على غير وضوء إلا الطواف « 3 » . مسألة 135 - ويصلي الرجل بوضوء واحد الصلوات كلها ما لم يحدث « 4 » . مسألة 136 ولا يجوز له [ 1 ] ان يمس خط المصحف على غير طهر « 5 » . مسألة 137 وينبغي الوضوء عند طلب كل حاجة « 6 » . مسألة 138 وتجديد الوضوء ، عند حضور كل صلاة ، فإنه كفارة لصغائر يومه « 7 » وان الطهر على الطهر عشر حسنات « 8 » . مسألة 139 - وينبغي أيضا الوضوء عند إرادة النوم « 9 » ودخول المسجد « 10 » .
هامش
[ 1 ]« إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »( الواقعة ، 78 ) . ( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 1 ، ح 3 و 5 . ( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 3 ، ح 8 . ( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 5 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 7 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الوضوء ، ب 12 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 6 ، ح 12 . ( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 2 . ( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 8 ، ح 3 . ( 9 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 1 - 4 . ( 10 ) ئل ، ج 1 ، ب 10 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 .