المني أو للمرض « 1 » والمذي وهو الخارج بالملاعبة ( فإنهما بمنزلة البزاق والمخاط ) « 2 » وقلم الظفر « 3 » وجز الشارب وأخذه « 4 » وأخذ الشعر من اللّحية والرأس وحلق الرأس « 5 » وشرب ألبان الإبل والبقر والغنم وأكل لحومها « 6 » ومسّ الفرج والإنعاظ والقبلة والمضاجعة مع المرأة « 7 » ومس بدن الجارية « 8 » ومس بطن الدبر وكشف العورة « 9 » . ووطء العذرة أو البول « 10 » ومس الكلب « 11 » ومسافحة المجوس « 12 » ولا يبطل أيضا بأكل الطعام والسمن وأكل ما غيرته النار « 13 » واستدخال الدواء فإن الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل ، فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا « 14 » ولا الناصور « 15 » وقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة « 16 » ونسيان الاستنجاء « 17 » ونسيان الاستنجاء « 18 » فإن هذه سنة والوضوء فريضة والسنة لا تنقض الفريضة « 19 » .
مسألة 171 - والمسلوس إذا لم يقدر على حبس بوله فاللّه أولى بالعذر « 20 » فلو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ، ب 12 ، ح 6 .
( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 12 ، ح 1 - 8 ، 13 ، 14 ، 18 ، 19 ، وب 9 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 12 ، ح 2 ، 6 و 15 .
( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 14 ، ح 2 ، 3 و 6 .
( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، و 7 .
( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 15 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 5 .
( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، و 8 .
( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 4 ، 14 .
( 9 ) ئل ، ج 1 ، ب 9 ، ح 10 .
( 10 ) ئل ، ج 1 ، ب 10 ، ح 1 و 2 .
( 11 ) ئل ، ج 1 ، ب 11 ، ح 1 و 3 .
( 12 ) ئل ، ج 1 ، ب 11 ، ح 2 .
( 13 ) ئل ، ج 1 ، ب 15 ، ح 2 ، 3 و 4 .
( 14 ) ئل ، ج 1 ، ب 15 ، ح 3 ، 5 ، وب 16 ، ح 1 .
( 15 ) ئل ، ج 1 ، ب 16 ، ح 2 ، وب 2 ، ح 6 .
( 16 ) ئل ، ج 1 ، ب 17 ، ح 1 .
( 17 ) ئل ، ج 1 ، ب 17 ، ح 1 .
( 18 ) ئل ، ج 1 ، ب 18 ، ح 1 - 7 .
( 19 ) ئل ، ج 1 ، ب 14 ، ح 2 .
( 20 ) ئل ، ج 1 ، ب 19 ، ح 2 .