تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
مسألة 146 - ويجب غسل اليدين من المرافق إلى الأصابع « 1 » مسألة 147 - وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة فريضة « 2 » واثنتان اثنتان إسباغ « 3 » والثالثة بدعة « 4 » . مسألة 148 - ويجب إخراج السوار والدملج والخاتم ونحوها حال الوضوء والغسل أو تحريكها « 5 » . مسألة 149 - وكل عضو أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه بل يجري عليه الماء « 6 » . مسألة 150 - ولو أصابه المطر فابتل وجهه ويداه فقصد الوضوء بذلك أجزأه عن غسله « 7 » . مسألة 151 - ومن قطعت يده أو رجله يغسل ما بقي من موضع الغسل ويمسح ما بقي من موضع المسح « 8 » .

في مسح الوضوء

وفيه مسائل : مسألة 152 - مسح الرأس واجب ببعضه وعلى مقدمه « 9 » . ومسح الرجلين واجب ببعضهما وذلك لمكان الباء في قوله
« وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ »
! « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 15 ، ح 1 ، 3 ، وب 19 ، ح ، 1 . ( 2 ) ئل ، ب 31 ، ح 3 ، 23 . ( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 31 ، ح 23 . ( 4 ) ئل ، ح 1 ، ب 31 ، ح 3 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 41 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 46 ، ح 2 ، 3 . ( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 36 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 49 ، ح 1 - 4 . ( 9 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الوضوء ، ب 22 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 10 ) ئل ، ج 1 ، ب 23 ، ح 1 ، 4 .