تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

مسألة 101 - يظهر من المشهور ان العبادات الواجبة بعناوينها الأولية في الشرع ثلاثة عشر قسما

الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، والصلاة ، والزكاة ، والخمس ، والصوم ، والاعتكاف ، والحج ، والعمرة ، والجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويرد على ما ذكروه عدم الطرد والعكس فإنهم لم يعدوا الكفارات منها مع إنها من العبادات والثلاثة الأخيرة مما عدوه من التوصليات .

مسألة 102 - يستفاد من نصوص معتبرة أن دعائم الإسلام هي الصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية

أعني ولاية الإمام على الناس وورد ان أفضلها الأخير وانه قد جعل لكل منها رخصة بمعنى سقوطه أحيانا لعذر غير الولاية فإنه لم يرخص اللّه سقوطها أبدا والمراد بهذه النصوص بيان أهمية تلك الأمور وان الولاية من أهمّ الأحكام الفرعية وانها مفتاح لها وان الوالي هو الدليل عليها وذكرها في مقدمة العبادات لأنها أساسها وبها تقام وتصح وتقبل .

مسألة 103 - هل الصحة في العبادات هي القبول والبطلان هو الردّ أو ان الصحة والقبول فيها أمران متغايران

ينفك أحدهما عن الآخر الظاهر الثاني فإن الصحة تمامية الاجزاء والشرائط والقبول المثوبة عليها فالقبول أخص من الصحة فإن كل عمل مقبول صحيح دون العكس وتوهّم ان اللّه قد يقبل الباطل أيضا فاسد بأنه حينئذ تفضل لا جزاء أو انه جزاء للانقياد لا لنفس العمل وعلى هذا تدل نصوص القبول على الصحة .

مسألة 104 - الشرائط العامة لصحة العبادة ثلاثة

النية والإسلام والإيمان ولا إشكال في شرطية الأولين فالعبادة الصادرة بغير قصد التقرب باطلة وكذا الصادرة عن الكفار وان قصدوا القربة وأما الإيمان وهو الاعتقاد بالولاية ففي كونه شرطا للصحة أو القبول خلاف أشبه بالقواعد هو الأول .