ج : الأبصار
وفيه مسائل :
مسألة 2623 - في إذهاب ضوء العينين بقلع الحدقة أو بإزالة الأبصار منها مع بقائها الدية الكاملة ، وفي العين الواحدة نصفها « 1 » .
مسألة 2624 - ولو ادعى بطلان الضوئين وأنه لا يبصر شيئا يرجع إلى أهل الخبرة ، وفي رواية يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين « 2 » .
مسألة 2625 - ولو ادعى نقص أبصارهما فيختبر بما أمكن ولو بان يدعى برجل من أسنانه فيقاس به ويعطى من الدية بحساب ما انتقص من بصره « 3 » .
مسألة 2626 - ولو ادعى نقصان الضوء في أحد من العينين يختبر ولو بان تربط إحداهما ويأخذ رجل بيضة بيده ويتباعد حتى يقول لا أراه فيعلم ذلك المكان ثم تربط الأخرى ويصنع مثل الأول ثم تقاس مساحة المكانين فيعطى من الدية بنسبة ذلك « فإذا كانت مساحة المعتلة ثلث الصحيحة يعطى ثلثي الدية وإذا كانت ثلثيها يعطى « 4 » ثلثها وهكذا » .
مسألة 2627 - والأولى فعل كل من اختبار المعتلة والصحيحة في جانبين أو جوانب ، ولا تقاس عين في يوم غيم « 5 » .
مسألة 2628 - ولو حصل شك ولوث فيحلف القسامة الخمسين وفي رواية ان القسامة هنا من ستة أجزاء ففي دعوى زوال السدس يحلف هو وحده ، وفي الثلث
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ديات الأعضاء ، ب 1 ، ح 1 ، 3 و 12 ، وديات المنافع ، ب 6 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ديات المنافع ، ب 4 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 8 ، ح 4 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، أبواب ديات المنافع ، ب 8 ، ح 2 و 3 ، وب 12 ، وديات الأعضاء ، ب 3 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، أبواب ديات المنافع ، ب 8 ، ح 1 ، وب 5 ، ح 1 و 2 .