يحلف هو ورجل آخر ، وفي النصف يحلف معه رجلان ، وفي الثلثين ثلاثة ، وفي الأربعة الأخماس أربعة ، وفي ذهاب الكل خمسة ، وإن لم يكن من يحلف معه حلف الإيمان على حسب دعواه « 1 » .
مسألة 2629 - ولو أبصر بعد مدة فهو شيء أعطاه اللّه إياه فلا يرجع إليه بالدية « 2 » .
د : الشم
مسألتان :
مسألة 2630 - في إذهاب الشم من طرفي الأنف الدية الكاملة ، وفي إحداهما نصفها « 3 » .
مسألة 2631 - ولو ادعى المجني عليه أنه لا يشم الرائحة اختبر بما أمكن وفي رواية انه يدني منه الحراق فإن كان كما يقول ولا انحنى رأسه ودمعت عينه « 4 » .
ه : بطلان الجماع وسلسل البول
مسألتان :
مسألة 2632 - لو ضرب أحدا فانقطع عنه جماعه ولم يقدر على الإنزال أو انقطع الاحبال ولو قدر على الإنزال فعليه دية كاملة لكن الأحوط التصالح خصوصا في الأخير « 5 » .
مسألة 2633 - ومن ضرب أحدا فسلس ببوله ولم يتمالكه دائما فعليه الدية
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 12 ، وديات الأعضاء ، ب 3 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 8 ، ح 5 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 4 ، وديات الأعضاء ، ب 1 ، ح 1 و 12 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، أبواب ديات المنافع ، ب 4 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 6 .