مسألة 2578 - ولو ضرب وأسقط سن الصبي ثم نبت فعليه الأرش ولو لم ينبت فحكمه كالكبير « 1 » .
مسألة 2579 - وإذا ضرب الجاني السن فأسودّت ولم تقع أغرم ثلثي ديتها « 2 » .
مسألة 2580 - ولو قلع السن السوداء فعليه ثلث ديتها فإن كلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 3 » .
و : اللسان
مسألتان :
مسألة 2581 - في قطع اللسان الصحيح واستيصاله الدية الكاملة « 4 » ومن قطع بعض لسانه فأفصح ببعض الحروف ولم يفصح ببعض تقسم الدية على حروف المعجم فليعط منها بحساب ما لم يفصح ويسقط بمقدار ما يفصح ، وحروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفي رواية تسعة وعشرون « 5 » .
مسألة 2582 - وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية وفي قطع بعضه يقسم الثلث على الأبعاض بحسب المساحة « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 33 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 8 ، ح 4 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 13 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 3 ، 7 و 11 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، ديات المنافع ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 4 - 8 .
( 6 ) ئل ، ج 19 ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 31 ، ح 2 .